* أحوال الإنفاق على الزوجة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10994 to 11005
-
3/1503/150
١ - نفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن ونحو ذلك بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الزوجين وعاداتهما.
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ... - وفيه- ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ).
-
أخرجه مسلم (١) .
-
٢ - يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا قسم لها.
-
٣ - الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاً،
-
فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى.
-
٤ - لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها زوجها،
-
فإن كانت حاملاً وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة،
-
فإن لم يكن فعلى وارثه الموسر.
-
٥ - إذا نشزت المرأة أو حُبست عنه سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً.
-
* إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى.
-
* إذا أعسر الزوج بالنفقة، أو الكسوة، أو السكن، أو غاب ولم يدع للزوجة نفقة وتعذَّر أخذها من ماله فلها الفسخ إن شاءت بإذن الحاكم.