المطلب الثالث: ما يفعله الصبيُّ بنفسه وما يفعله عنه وليه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4554 to 4563
-
2/432/43
ما يفعله الصبيُّ من أعمال الحج على قسمين:
-
القسم الأول: ما يقدر عليه الصبي بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، فإنه يلزمه فعله،
-
ولا تجوز فيه النيابة، ومعنى لزوم فعله أنه لا يصح أن يفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف.
-
القسم الثاني: ما لا يقدر عليه؛ فإنه يفعله عنه وليه (١٥) .
-
الأدلة:
-
أولاً: الآثار عن الصحابة:
-
عن أبي بكر رضي الله عنه: ((أنه طاف بابن الزبير في خرقة) ) (١٦) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ومن لم يستطع رمي عنه) ).
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقله ابن المنذر (١٧) .