المطلب الأول: حكم الطيب للمحرم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5736 to 5750
-
2/1362/136
الطيب من محظورات الإحرام في البدن والثوب.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يجتنبه المحرم:
-
((ولا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا وَرْس (١) )) (٢) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه نهى المحرم عن الزعفران، والزعفران طيب.
-
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين،
-
ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ) (٣) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه لما منع الميت من الطيب لإحرامه؛ فالحي أولى (٤) .
-
٣ - عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: ((بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجِعرانة (٥) ، ومعه نفرٌ من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرة، وهو مُتَضمِّخ (٦) بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي،
-
ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتِي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك)) (٧) قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم.
-
ثانيا الإجماع:
-
نقل ابن المنذر (٨) ، وابن حزم (٩) ، وابن عبدالبر (١٠) ، وابن قدامة (١١) ، والنووي (١٢) .