Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7434 to 7438

  1. 2/2682/268

    يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , وقول عن الحنابلة (٤) .

  2. الأدلة:

  3. ١. لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.

  4. ٢. لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.

  5. ٣. قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.