المطلب الثالث: قتل المؤذيات
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9068 to 9076
-
2/3792/379
للمحرم قتل كل ما آذاه، سواء كان من طبعه الأذى أو لم يكن.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة
-
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور) ) (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الخبر نصَّ من كل جنسٍ على صورة من أدناه، تنبيهاً على ما هو أعلى منها، ودلالةً على ما كان في معناها، فنصه على الحدأة والغراب تنبيهٌ على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيهٌ على ما يؤذي من الحشرات، وعلى العقرب تنبيهٌ على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيهٌ على السباع التي هي أعلى منه (٦) .
-
ثانيا: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٧) ، وابن حزم (٨) .
-
ثالثا: أن كل مدفوعٍ لأذاه فلا حرمة له (٩) .