المبحث السادس: ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 2793 to 2812
-
1/3191/319
ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول: إني صائم، سواء كان صوم فرض أو نفل.
-
فإن كان يشق على صاحب الطعام صومُه، استُحِبَّ له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع،
-
فإن كان صوماً واجباً حرُمَ الفطر (١) .
-
الأدلة:
-
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم) ). أخرجه مسلم (٢) .
-
٢ - عن أنس رضي الله عنه قال: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم.
-
ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها (٣) )). أخرجه البخاري ومسلم (٤) .
-
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور،
-
وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل (٥) .
-
ومن أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور،
-
فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره،
-
وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر (٦) .
-
- ومن حضر وهو صائم، ولم يفطر، فليدعُ لصاحب الطعام (٧) .
-
الدليل:
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم فليجب،
-
فإن كان صائما فليصل (٨) ،
-
وإن كان مفطرا فليطعم)). أخرجه مسلم (٩) .
-
وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-
((فإن كان مفطرا فليطعم،
-
وإن كان صائما فليدعُ) ) (١٠) .