المطلب الرابع: لبس الهِمْيان (وعاء النفقة) .
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5895 to 5899
-
2/1482/148
يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، والظاهرية (٦) ، وبه قال أكثر العلماء (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (٨) .
-
ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.
-
ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (٩) .