المبحث الثاني: الخطبة للمحرم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6012 to 6034
-
2/1572/157
لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
-
القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة،
-
ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، واختيار ابن قدامة (٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم،
-
ولا ينكح، ولا يخطب) ) (٤) .
-
ثانياً: أقوال الصحابة:
-
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم،
-
ولا يخطب على نفسه ولا على غيره) ) (٥) .
-
ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦) .
-
رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧) .
-
2/1582/158
القول الثاني: أنه تحرم خطبة المحرم وهو مذهب المالكية (١) ، واختيار ابن حزم (٢) وابن تيمية (٣) والصنعاني (٤) ، والشنقيطي (٥) ، وابن باز (٦) وابن عثيمين (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم،
-
ولا ينكح، ولا يخطب) ) (٨) .
-
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر (٩)
-
ثانياً: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم،
-
ولا يخطب على نفسه ولا على غيره) ) (١٠) .
-
2/1592/159
ثالثاً: أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة.
-
رابعاً: أن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام وحصل بها أنواع من ذكر النساء والمحرِم ممنوع من ذلك كله.
-
خامساً: أن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة (١) .