* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 205 to 208
-
1/381/38
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
-
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
-
٣ - إذا تمت مدة المسح.
-
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.