Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 205 to 208

  1. 1/381/38

    ١ - إذا نزع الملبوس من القدم.

  2. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.

  3. ٣ - إذا تمت مدة المسح.

  4. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.