* كيف يعطي الإنسان أولاده:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9905 to 9916
-
3/33/3
١ - يجوز للإنسان أن يعطي أولاده حال حياته،
-
ويجب عليه التسوية بينهم على حسب ميراثهم،
-
فإن فضّل بعضهم على بعض سُوِّي برجوع أو زيادة.
-
٢ - إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لمعنى فيه من حاجة، أو زمانه، أو كثرة أولاد، أو مرض، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه جاز التخصيص من أجل ذلك،
-
ويحرم ذلك على سبيل الأثرة.
-
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكُلَّ ولدك نَحَلْتَه مثل هذا؟) ) فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فارجِعه) ).
-
متفق عليه (١) .
-
* لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته المقبوضة إلا الأب،
-
ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه.
-
* يستحب قبول الهدية والإثابة عليها مقابلة للجميل بمثله أو أفضل منه،
-
فإن لم يجد دعا له، وتجوز الهدية للمشرك وقبولها منه؛ تأليفاً لقلبه، وطمعاً في إسلامه.
-
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن صُنِعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء) ). أخرجه الترمذي (٢) .