المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3946 to 3951
-
1/4601/460
إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
-
الدليل:
-
عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
-
1/4611/461
المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده
-
• المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه.
-
• المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده.