Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* حكم التأمين التجاري:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9283 to 9290

  1. 2/4072/407

    التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمن أن يدفع للمؤمن له عوضاً مادياً يتفق عليه عند وقوع خطر أو خسارة مقابل رسم يؤديه المؤمن له، وهو محرم لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس أو على البضائع أو الآلات أو غيرها.

  2. * لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمراً،

  3. ولا سلاح في فتنة،

  4. ولا بيع حي بميت.

  5. * كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك.

  6. * أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين،

  7. فلا يجوز بيعها أو تأجيرها،

  8. ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم والأجرة عليه حرام.