المطلب الثالث: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7541 to 7553
-
2/2762/276
من وكَّل على الرمي بعذرٍ شرعيٍّ،
-
فلا يجوز له أن يسافر قبل رمي الوكيل،
-
فإن نفر يوم النحر (أي لم يبت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر) ، فعليه مع التوبة ثلاثة دماء: دم عن تركه المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات، ودم عن تركه طواف الوداع ولو طاف بالبيت قبل مغادرته؛
-
وذلك لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة (١) ، وابن باز (٢) (٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
عموم قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله .
-
ثانياً: من السنة:
-
عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لتأخذوا مناسككم) ) (٤) وقال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ) (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من منى حتى رمى الجمار، ثم طاف للوداع.
-
ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً) ) (٦) .
-
رابعاً: أنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم (٧) .