١ - صلح على إقرار:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9495 to 9498
-
2/4402/440
كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح،
-
وإن كان له عليه دين حال وأقرَّ به فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل،
-
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا،
-
ولا يمنعه حقه بدونه.