Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - صلح على إقرار:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9495 to 9498

  1. 2/4402/440

    كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح،

  2. وإن كان له عليه دين حال وأقرَّ به فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل،

  3. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا،

  4. ولا يمنعه حقه بدونه.