المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4333 to 4338
-
2/212/21
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١) ، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، (٥)
-
الأدلة:
-
١ - عموم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه) ). أخرجه البخاري (٦)
-
فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.
-
٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك) ). أخرجه البخاري ومسلم (٧)
-
٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨) .