المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3886 to 3895
-
1/4481/448
لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً أن يكون من رمضان أو احتياطاً، وذهب إلى التحريم المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، واختاره ابن المنذر (٣) ، وابن حزم (٤) ، والصنعاني (٥) .
-
الأدلة:
-
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) ). أخرجه مسلم (٦) .
-
٢ - عن صلة بن زفر: ((قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) ) (٧) .
-
٣ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة،
-
فلا تصوموا حتى تروه،
-
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨) .
-
وجه الدلالة:
-
قوله: ((أكملوا العدة ثلاثين) ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب،
-
فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.