Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7256 to 7268

  1. 2/2512/251

    من فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة صح حجه، وعليه دم (١) إلا إن تركه لعذر (٢) فلا شيء عليه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ،

  2. الدليل على وجوب الدم:

  3. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دماً) ) (٧) .

  4. وجه الدلالة:

  5. أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع،

  6. ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (٨) .

  7. الأدلة على سقوط الدم عمن ترك المبيت بالمزدلفة لعذر:

  8. أولاً: من السنة:

  9. ١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة في ترك المبيت؛ لحديث عدي رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى) ) (٩) .

  10. ٢ - أن العباس بن عبدالمطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (١٠) .

  11. وجه الدلالة:

  12. أن العذر في المزدلفة كالعذر في منى من مشقة المبيت لأهل الأعذار.

  13. ثانياً: أنها ليلة يرمى في غدها، فكان لهم ترك المبيت فيها، كليالي منى (١١) .