Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثالث: الحاجات الأصلية التي يشترط أن تفضل عن الزاد والراحلة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4677 to 4696

  1. 2/532/53

    الحاجة الأول: نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه.

  2. الحاجة الثانية: ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن، ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك.

  3. الحاجة الثالثة: قضاء الدين الذي عليه، لأن الدين من حقوق العباد، وهو من حوائجه الأصلية، فهو آكد، وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها (٦) .

  4. المطلب الرابع: من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما

  5. من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، فعلى حالين:

  6. الحال الأولى: أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزنا، فهذا يكون الزواج في حقه مقدماً على الحج.

  7. 2/542/54

    الحال الثانية: أن يكون في حال اعتدال الشهوة، فإنه يقدم الحج على الزواج، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن تيمية (٤) ، وابن باز (٥) ، وابن عثيمين (٦) .

  8. الأدلة:

  9. أدلة وجوب تقديم النكاح في حال توقان الشهوة:

  10. أولاً: اتفاق العلماء على ذلك:

  11. نقله شيخي زادة (٧) ، وابن كمال باشا (٨) , وحكاه المجد إجماعاً (٩) .

  12. ثانياً: أن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً (١٠) .

  13. ثالثاً: أن في التزويج تحصين النفس الواجب،

  14. ولا غنى به عنه، كنفقته، والاشتغال بالحج يفوته (١١) .

  15. رابعاً: أن في تركه النكاح ترك أمرين: ترك الفرض، وهو النكاح الواجب، والوقوع في المحرم، وهو الزنا (١٢) .

  16. دليل تقديم الحج على النكاح في حال اعتدال الشهوة:

  17. أن الحج واجب على الفور على من استطاع إليه سبيلاً، فيقدم على المسنون؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون (١٣) .

  18. فرع:

  19. ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة لرسم الهدية للأقارب والأصحاب،

  20. فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك. (١٤)