مسألة: الكلام في الطواف:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6637 to 6643
-
2/1972/197
يكره الكلام في الطواف لغير حاجة، وهو قول الجمهور من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) .
-
الأدلة:
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه إلا بخير) ) (١٦) .
-
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة، بإنسانٍ ربط يده إلى إنسان بسير، أو بخيط، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده،
-
ثم قال: قده بيده) ) (١٧) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه لولا كراهة الكلام لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه بيده.