المطلب الخامس: صفة الأذان والإقامة للصلاتين
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7165 to 7169
-
2/2442/244
تكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وروي عن مالك (١٥) ، واختاره الطبري (١٦) ، وابن تيمية (١٧) (١٨) .
-
الدليل:
-
2/2452/245
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين, وفيه:
-
((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،
-
ثم أقام فصلى العصر) ) (١) .