Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الخامس: صفة الأذان والإقامة للصلاتين

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7165 to 7169

  1. 2/2442/244

    تكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وروي عن مالك (١٥) ، واختاره الطبري (١٦) ، وابن تيمية (١٧) (١٨) .

  2. الدليل:

  3. 2/2452/245

    حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين, وفيه:

  4. ((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،

  5. ثم أقام فصلى العصر) ) (١) .