المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3687 to 3689
-
1/4161/416
يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه (١) ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
-
الدليل:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء) ) (٥) .