* حكم لقطة الحرم:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9835 to 9839
-
2/4902/490
لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا إذا خاف عليها التلف أو الضياع،
-
ويجب على آخذها تعريفها ما دام في مكة.
-
وإذا أراد الخروج سلمها لجهات الاختصاص من حاكم أو نائبه، أو من ينوب عنه،
-
ولا يجوز تملك لقطة مكة بحال،
-
ولا يجوز أخذها إلا لمن يُعرِّفها أبداً، أما لقطة الحاج فيحرم التقاطها سواء كانت في الحل أو الحرم.