* مسائل تتعلق بالبيع والشراء:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9353 to 9359
-
2/4172/417
١ - التسعير: هو وضع ثمن محدد للسلع، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
-
* يحرم التسعير إذا تضمن ظلم الناس، أو إكراههم بغير حق بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.
-
* يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار.
-
٢ - الاحتكار: هو شراء السلع وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها.
-
* الاحتكار حرام؛ لما فيه من الجشع والطمع والتضييق على الناس،
-
ومن احتكر فهو خاطئ.
-
٣ - التورق: إذا احتاج الإنسان إلى نقد ولم يجد من يقرضه فيجوز أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير الأول وينتفع بثمنها.