Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: هل يشترط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن نفسه؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7529 to 7540

  1. 2/2742/274

    اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين:

  2. القول الأول: يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث،

  3. ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ،وهو قول للمالكية (١٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١٤) .

  4. وذلك للآتي:

  5. ١ - أن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية.

  6. ٢ - لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه.

  7. 2/2752/275

    ٣ - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (١) .

  8. القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (٢) ،وهو وجهٌ للشافعية (٣) ، واختاره ابن عثيمين (٤) .

  9. وذلك للآتي:

  10. أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (٥) .

  11. ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط،

  12. ثم إنه تفريق يسير (٦) .