Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - ميراث الأب

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10070 to 10073

  1. 3/273/27

    ١ - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.

  2. ٢ - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

  3. ٣ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.

  4. * الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.