Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسألة الأولى: ما هو قدر الوقوف المجزئ؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6986 to 6989

  1. 2/2282/228

    من وقف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا فإنه يجزئه، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥) ، والشافعية (٦) والحنابلة (٧) .

  2. الدليل:

  3. عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ) (٨) .

  4. ثانياً: أنه إذا وقف لحظةً في زمن الوقوف صدق عليه أنه وقف بعرفات.