* حكم الشفاعة في الحدود:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11455 to 11463
-
3/2113/211
يجب إقامة الحد على القريب والبعيد، والشريف والوضيع،
-
وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها،
-
ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة،
-
ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه،
-
ولا يجوز أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد.
-
ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو الشارب ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد، وأكل السحت، وترك الواجب، وفعل المحرم.
-
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
-
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟) ) ثم قام فخطب فقال: ((يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه،
-
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) ). متفق عليه (١) .