Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الثالث: الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8615 to 8621

  1. 2/3482/348

    يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء،

  2. فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي (٥) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. 2/3492/349

    عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (١) التي لا تُنْقي (٢) )) (٣) .

  6. ثانياً: الإجماع:

  7. حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٤) ، وابن رشد (٥) ،وابن قدامة (٦) ، والنووي (٧) وابن حزم (٨) .