Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الخامس: حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3255 to 3263

  1. 1/3661/366

    إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً، فقد اختلف أهل العلم هل عليه إمساك بقية اليوم أم لا؟ على قولين:

  2. القول الأول: لا يجب عليه إمساك بقية النهار، وهو قول المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، وذلك لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً،

  3. فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر.

  4. ولكن لا يُعلِن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر كيلا يُساء به الظن أو يُقتدَى به (٣) .

  5. وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.

  6. كما أنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه.

  7. ولأن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهراً وباطناً.

  8. القول الثاني: يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وطائفة من السلف (٦) ، وهو اختيار ابن باز (٧) .

  9. وذلك لأن المسافر صار من أهل الوجوب حين قدومه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.