المبحث الأول: النيابة في الفرض عن القادر.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8196 to 8204
-
2/3202/320
القادر على الحج لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة (١) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقله ابن المنذر (٢) ، وابن قدامة (٣) ، وابن حجر (٤) .
-
ثالثاً: أن على القادر الحج ببدنه،
-
فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو إذا عجز عنه، أو كان ميتاً، وبقي فيما سواهما على الأصل،
-
فلا تجوز النيابة عنه فيه (٥) .