Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الأول: النيابة في الفرض عن القادر.

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8196 to 8204

  1. 2/3202/320

    القادر على الحج لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة (١) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .

  5. ثانياً: الإجماع:

  6. نقله ابن المنذر (٢) ، وابن قدامة (٣) ، وابن حجر (٤) .

  7. ثالثاً: أن على القادر الحج ببدنه،

  8. فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو إذا عجز عنه، أو كان ميتاً، وبقي فيما سواهما على الأصل،

  9. فلا تجوز النيابة عنه فيه (٥) .