Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* مصرف النذر:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11858 to 11866

  1. 3/2743/274

    مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة،

  2. فإن نوى بالمنذور من لحم أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه.

  3. وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه جاز له أن يأكل كواحد منهم.

  4. * من خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.

  5. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد،

  6. ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهُ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه) ). أخرجه البخاري (١) .

  7. 3/2753/275

    * حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:

  8. عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.

  9. متفق عليه (١) .