المبحث الرابع: حكم من وقف بعرفة على غير طهارة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7034 to 7046
-
2/2322/232
يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة،
-
ولا شيء عليه ولكن يستحب له أن يكون على طهارة (٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) ) (٥) ..
-
وجه الدلالة:
-
أن استثناء الطواف من عمل الحائض في الحج حتى تطهر، يدل على عدم اشتراط الطهارة لغيره من أعمال الحاج،
-
ومن جملة ذلك الوقوف بعرفة.
-
٢ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا ًفقد تم حجه وقضى تفثه) ) (٦) .
-
وجه الدلالة:
-
أن هذا الحديث وغيره من أحاديث الوقوف بعرفة مطلق عن شرط الطهارة (٧) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٨) ، وابن قدامة (٩) .