Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - ميراث الزوجة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10059 to 10062

  1. 3/253/25

    ١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

  2. ٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

  3. * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

  4. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/١٢) .