Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* عاقلة الإنسان:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11276 to 11283

  1. 3/1893/189

    في قتل شبه العمد وقتل الخطأ تكون الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، وعاقلة الإنسان هم: الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، ويدخل فيهم أصول الرجل دون فروعه، وتحمل العاقلة ما فوق الثلث من الدية.

  2. ولا تحمل العاقلة دية العمد،

  3. ولا دية العبد جانياً أو مجنياً عليه،

  4. ولا ما دون ثلث الدية،

  5. ولا الصلح، ولا الاعتراف.

  6. ولا عقل على غير مكلف،

  7. ولا على أنثى، ولا على فقير،

  8. ولا على مخالف لدين الجاني.