Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الرابع: حكم فطر المسافر إذا سافر أثناء نهار رمضان

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3245 to 3254

  1. 1/3651/365

    إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر، وهو مذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، وهو قول طائفة من السلف (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) وابن حجر (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. عموم قوله تعالى: وَمَن كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

  5. وجه الدلالة:

  6. ١ - أن من كان مريضاً أو على سفر فأفطر، فعدةٌ من أيام أخر، وهذا قد صار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر.

  7. ٢ - كما أن السفر أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فكما يبيح المرض الفطر أثناء النهار، فكذلك السفر.

  8. ثانياً: من السنة:

  9. عن عبيد بن جبر قال: ((كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

  10. قال جعفر - أحد رواة هذا الحديث -: فأكل) ) (١١) .