المطلب الرابع: حكم فطر المسافر إذا سافر أثناء نهار رمضان
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3245 to 3254
-
1/3651/365
إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر، وهو مذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، وهو قول طائفة من السلف (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) وابن حجر (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
عموم قوله تعالى: وَمَن كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
-
وجه الدلالة:
-
١ - أن من كان مريضاً أو على سفر فأفطر، فعدةٌ من أيام أخر، وهذا قد صار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر.
-
٢ - كما أن السفر أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فكما يبيح المرض الفطر أثناء النهار، فكذلك السفر.
-
ثانياً: من السنة:
-
عن عبيد بن جبر قال: ((كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
-
قال جعفر - أحد رواة هذا الحديث -: فأكل) ) (١١) .