المطلب الخامس: موضع الصيام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8960 to 8971
-
2/3712/371
يجوز الصيام في أي موضع (٨) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب
-
قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا .
-
وجه الدلالة:
-
أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (٩) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٠) ، وابن قدامة (١١) .
-
ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد،
-
فلا معنى لتخصيصه بمكان،
-
بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يُعطاه (١٢) .
-
رابعاً: أن الصوم عبادةٌ تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق؛ فله فعلها في أي موضعٍ شاء (١٣) .