المبحث الثالث: كيفية تحلل من فاته الحج.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8326 to 8334
-
2/3292/329
من فاته الحج لزمه الطواف والسعي وحلق الرأس أو تقصيره، وبذلك يتحلل من الحج، وهو مذهب الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) وقول طائفة من السلف (١٧) ، وحكى ابن قدامة الإجماع في ذلك (١٨) .
-
الدليل:
-
2/3302/330
عن ابن عمر أنه قال ((من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، وليطوَّف بين الصفا والمروة سبعاً،
-
ثم ليحلق أو يقصر إن شاء،
-
وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق،
-
فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر،
-
ثم ليرجع إلى أهله،
-
فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه،
-
فإن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ) (١) .