Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الأول: حكم الطيب قبل الإحرام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5083 to 5092

  1. 2/862/86

    التطيب في البدن لا في الثياب، مسنونٌ قبل الدخول في الإحرام؛ استعداداً له،

  2. ولو بقي جرمه بعد الإحرام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ) (٥) .

  6. ٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب (٦) في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)) (٧) .

  7. ٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نضمِّخ (٨) وجوهنا بالمسك المطيَّب قبل أن نحرم،

  8. ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا)) (٩) .

  9. ثانياً: أن الطيب معنىً يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح (١٠) .

  10. ثالثاً: أن المقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم (١١) .