* الحجر نوعان:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9516 to 9531
-
2/4442/444
١ - حجر لحظ غيره: كالحجر على المفلس لحظ الغرماء.
-
٢ - حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحفظ ماله.
-
* المفلس: هو من دينه أكثر من ماله، ويحجر عليه من الحاكم بطلب غرمائه، أو بعضهم،
-
ويحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه،
-
ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه.
-
* من ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه ويؤمر بوفائه،
-
فإن أبى حبس بطلب صاحبه،
-
فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.
-
* من كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه وإعلام الناس به لئلا يغتروا به، ويحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم.
-
* إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة،
-
فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه لزوال موجبه.
-
* إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه انقطعت المطالبة عنه،
-
ولا تجوز ملازمته ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلي سبيله ويمهل إلى أن يرزقه الله ويسدد ما بقي لغرمائه.
-
* من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، وحرم حبسه،
-
ويجب إنظاره، وإبراؤه مستحب؛ لقوله تعالى:
-
(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/٢٨٠) .