المبحث الأول: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7300 to 7309
-
2/2552/255
يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفيه: ((حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً،
-
ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة،
-
ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس) ) (١) .
-
٢ - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر، رضي الله عنه، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير،
-
وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (٢) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
ونقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣) ، وابن قدامة (٤) .