المبحث الرابع: مكان الذبح
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7648 to 7666
-
2/2812/281
يجب أن يكون ذبح الهدي في الحرم ولا يختص بمنى وإن كان الأفضل أن يكون بمنى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (٨) ،والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، واختاره ابن حزم (١١) ، والشوكاني (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .
-
وجه الدلالة:
-
أن محل الهدي الحرم عند القدرة على إيصاله (١٤) .
-
قال الله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
-
2/2822/282
وجه الدلالة:
-
أن النص جاء بأن شعائر الله تعالى محلها إلى البيت العتيق، وهذا عام في الهدايا (١) .
-
قال تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ .
-
وجه الدلالة:
-
أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى، وهذا الحكم وإن كان في كفارة الصيد إلا أنه صار أصلاً في دماء النسك (٢) .
-
ثانياً: من السنة:
-
١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد نحرت هنا، ومنى كلها منحر) ) (٣) .
-
وجه الدلالة:
-
يدل على أنه حيثما نحرت البدن, والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله فقد أصاب الناحر (٤) .
-
٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال: ((لتأخذوا مناسككم) ) (٥) (٦) .
-
ثالثاً: أن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم، وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتة بالإجماع (٧) .
-
رابعاً: أن هذا دم يجب للنسك، فوجب أن يكون في مكانه، وهو الحرم (٨) .