المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4223 to 4229
-
2/62/6
لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥)
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
ثانياً: من السنة:
-
١ - عن أم عطية قالت: ((أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين) ). أخرجه البخاري ومسلم (٦)
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. فقال: إنَّ حيضتك ليست في يدك) ). أخرجه مسلم (٧)