المبحث السادس: التطوع في الهدي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7678 to 7691
-
2/2832/283
يسن التطوع بالهدي للمفرد والمتمتع والقارن وللحاج ولغير الحاج:
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
-
((ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده،
-
ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه،
-
ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها) ) (٣) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه معلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع (٤) .
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما) ) (٥)
-
٣ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
-
ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل) ) (٦)
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل القرافي الإجماع على ذلك (٧) .