المبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6909 to 6922
-
2/2232/223
الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج،
-
ولا يصح الحج إلا به،
-
ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
-
الأدلة:
-
أولا: من القرآن
-
قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ .
-
وجه الدلالة:
-
أن قوله: فَإِذَا أَفَضْتُمْ يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمرٌ مسلَّم وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة (١) .
-
ثانيا: من السنة:
-
١ - عن عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الحج عرفة) ) (٢) .
-
٢ - عن عروة بن مضرس الطائي قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟
-
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه) ) (٣) .
-
ثالثا: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ركنيته: ابن عبدالبر (٤) ، وابن المنذر (٥) ، وابن قدامة (٦) .