Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: متى يشرع الاشتراط؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5505 to 5512

  1. 2/1202/120

    يشرع الاشتراط إذا خاف المانع من إتمام النسك، وهذا اختيار ابن تيمية (١) ، وابن القيم (٢) ، وابن باز (٣) ، وابن عثيمين (٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) ) أخرجه البخاري ومسلم (٥) .

  4. وجه الدلالة:

  5. أنه إنما أشار إليها بالاشتراط لما رآها شاكية تخاف المانع من إتمام النسك (٦) .

  6. 2/1212/121

    ثانياً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس،

  7. وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال:

  8. وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك (١) .