المبحث السادس: حكم وقوف النائم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7048 to 7052
-
2/2322/232
من وقف بعرفة وهو نائم فقد أدرك الحج باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١١) ، والمالكية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) .
-
وذلك للآتي:
-
أولاً: أنه أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله كائنا بعرفة (١٥) .
-
ثانياً: أنه نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة، كرمي الجمار (١٦) .
-
ثالثاً: أن النائم في حكم المستيقظ فهو من أهل العبادات، لذا فإنه إن نام في جميع النهار صح صومه (١٧) .