Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemas’ala 10954

  1. 3/1423/142

    فإذا أرضعت المرأة الطفل خمس رضعات قبل استكمال الحولين صار ولدها وولد زوجها، ومحارم الزوج محارمه، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع، وأولادهما إخوانه، أما أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة عليهم، فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من النسب وبالعكس.