Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة: لو ترك شيئاً من الحصى وفاته أن يتداركها

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7386 to 7413

  1. 2/2632/263

    يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، وهو المذهب عند المالكية (١) , ورواية عند أحمد (٢) وبه قال الأوزاعي (٣) , والليث (٤) , وهو قول الشنقيطي (٥) وابن باز (٦) وابن عثيمين (٧)

  2. الأدلة:

  3. ١. حديث جابر وفيه: ((فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة) ) (٨) .

  4. ٢. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ... ) ) (٩) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات. مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم) ) فلا ينبغي العدول عن ذلك; لوضوح دليله وصحته، ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله (١٠) .

  7. الشرط الثالث: أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة

  8. فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست سواها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١١) , والمالكية (١٢) , والشافعية (١٣) , والحنابلة (١٤) .

  9. الأدلة:

  10. أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة (١٥) .

  11. الشرط الرابع:

  12. وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١٦) ، والشافعية (١٧) ، والحنابلة (١٨) .

  13. الشرط الخامس:

  14. 2/2642/264

    أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤) .

  15. الأدلة:

  16. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات) ) (٥) .

  17. الشرط السادس:

  18. أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩) .

  19. الأدلة:

  20. ١. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات, وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم) ) (١٠)

  21. ٢. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.

  22. الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق

  23. يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف،

  24. ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١١) , والشافعية (١٢) , والحنابلة (١٣) .

  25. الأدلة:

  26. ١. أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم) ) (١٤) .

  27. ٢. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي

  28. الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي