* صفة الوتر:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1416 to 1434
-
1/1741/174
يكون الوتر بركعة واحدة، أو بثلاث، أو بخمس، أو سبع، أو تسع إذا اتصلت هذه الركعات بسلام واحد. أخرجه مسلم والنسائي (١) .
-
* أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، يصليها مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو بسلام واحد، وتشهَّد واحد في آخرها،
-
ويسن أن يقرأ في الأولى بـ ((الأعلى) ) وفي الثانية بـ ((الكافرون) ) وفي الثالثة بـ ((الإخلاص) ).
-
* وإن أوتر بخمس تشهَّد مرة واحدة في آخرها ثم سلم،
-
وإن أوتر بسبع فكذلك،
-
وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى السابعة فلا بأس.
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت:
-
صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر. متفق عليه (٢) .
-
* وإن أوتر بتسع تشهد مرتين: مرة بعد الثامنة ولا يسلم،
-
ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم، ولكن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة،
-
ثم يقول بعد السلام: (سبحان الملك القدوس) ثلاث مرات، ويمد صوته في الثالثة.
-
* يصلي المسلم الوتر بعد صلاة التهجد،
-
فإن خاف أن لا يقوم أوتر قبل نومه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله،
-
ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل،
-
فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل) ). أخرجه مسلم (٣) .
-
* من أوتر أول الليل،
-
ثم قام آخره، صلى شفعاً بدون وتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وتران في ليلة) ). أخرجه أبو داود والترمذي (٤) .
-
* القنوت في الوتر يستحب أحياناً، من شاء فعله،
-
ومن شاء تركه، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر.