Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5165 to 5174

  1. 2/922/92

    يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (٢) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل،

  5. ومن أراد أن يهل بحج فليهل،

  6. ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل) ) (٣) قالت عائشة رضي الله عنها: ((فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة) ) (٤) ، وفي رواية: ((منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع) ) (٥)

  7. وجه الدلالة:

  8. أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (٦) .

  9. ثانياً: الإجماع:

  10. 2/932/93

    نقل الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة: الماوردي (١) ، وابن عبدالبر (٢) ، والبغوي (٣) ، وابن هبيرة (٤) ، وابنُ قدامة (٥) ، والقرطبي (٦) ، والنوويُّ (٧) ، وابن باز (٨) ، وأثبت آخرون الخلاف في المسألة (٩) .